صلاحيات السيد عميد الكلية
يمارس عميد الكلية الصلاحيات الآتية لتسيير أعمال الكلية وتنفيذ أهدافها:-
1- الصلاحيات العلمية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية.
2- إدارة الكلية من الناحية العلمية والإدارية والتربوية والثقافية والمالية.
3- متابعة سير التدريس الأولي والعليا في الكلية.
4- ترؤس مجلس الكلية و الهيئات العلمية فيها و رفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة.
5- إعداد التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكلية.
6- المصادقة على التوصيات مجالس الأقسام و الفروع.
7- الإشراف العلمي والإداري على نشاطات الأقسام العلمية و المكتب الاستشاري.
8- التوصية بتعيين رؤساء الأقسام العلمية و معاوني العميد.
9- تطبيق جميع التعليمات و الأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية و القرارات الصادرة من مجلس الكلية.
10- دعوة مجلس الكلية للانعقاد في جلسات استثنائية.
11- تشكيل اللجان الرئيسة في الكلية و إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بها.
12- تشكيل لجان الامتحانات للكلية و لجان طبع الأسئلة الامتحانية.
13- تقويم الأداء السنوي لأعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رئيس القسم أو الفرع العلمي.
14- تمثيل الكلية في الاجتماعات والندوات.
2- الصلاحيات الإدارية:
يمارس عميد الكلية الصلاحيات الإدارية الآتية:
1- ترفيع أعضاء الهيئة التدريسية و الموظفين و الفنيين و الإداريين و منح العلاوات السنوية لهم على وفق أحكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية.
2- توقيع عقود استخدام التدريسيين و الخبراء و الفنيين العرب و الأجانب ووضع شروط استخدامهم وكذلك إنهاء خدماتهم وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة.
3- إيفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين والموظفين الإداريين و العمال داخل القطر لمدة (60) يوماً لأغراض علمية أو لأغراض تدريب الطلبة أو لاغراض أخرى تقتضيها مصلحة الكلية و مهامها الأساسية و منحهم مخصصات الايفاد المقررة و التوصية بإيفادهم الى خارج القطر للأغراض المذكورة وحسب التعليمات النافذة.
4- التوصية بقبل حملة الشهادات العليا (الماجستير و الدكتوراه) و ما بمستواها.
5- مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا و مكاتب السادة الوزراء) في كل ما يتعلق بأمور الكلية من النواحي العلمية و التربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة.
6- الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين من قبل دوائر الدولة و على وفق قانون الخدمة الجامعية.
7- قبول استقالة الموظفين الفنيين والإداريين على وفق على وفق أحكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التأكد من إيفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولة ان وجدت و كذلك من براءة ذمتهم حسب الأصول (عدا التدريسيين ق ن 117 لسنة 1988).
8- الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفريغهم من قبل القسم او الفرع المختص و مجلس الكلية و منحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك.
9- الموافقة على سفر التدريسيين و الموظفين الآخرين كافة الى خارج العراق خلال السنة الدراسية (في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية) للتمتع بالإجازات الاعتيادية حسب أحكام القانون و كذلك الموافقة على سفر المتذكرين خلال العطل الدراسية (الربيعية والصيفية) بشرط مراعاة القواعد المتبعة في التقويم الجامعي بالنسبة للملاكات و المباشرة.
10- صرف رواتب الإجازات الاعتيادية من التدريسيين على التفرغ عن خدمتهم الجامعية و غير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوم على وفق أحكام الفقرة (8) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (142) لسنة 1976 المعدل و تعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة 1979 في و كذلك صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للموظفين الفنيين و الإداريين الحاصلين على التقاعد و الضمان الاجتماعي و التعليمات المرعية. 11- إخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين و الموظفين الفنيين والإداريين و إصدار الأوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الإخطار حسب أحكام القوانين المرعية و التعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة إشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمن لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الإجراءات بشأن تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم و عقودهم الموقعة من الجامعة أو الدوائر الأخرى.
12- التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين والإداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين.
13- إحالة الموظفين الفنيين والإداريين على التقاعد عند بلوغهم السن الثالثة و الستين من العمر بالشرط المذكور طبقاً لأحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة 1966 المعدل.
14- تحديد أوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسمياً حسب مقتضى الحاجة و طبيعة العمل في الكلية.
15- منح إجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين على وفق على وفق أحكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية في الكلية.
16- منح المكافآت النقدية والعينية للعاملين لديهم في الحالات و المناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز او التشجيع بما لا يتجاوز عن (50000) خمسون الف دينار عن كل حالة على ان ترعى أحكام القوانين و الأنظمة و التعليمات المرعية و شروط توفر التخصيصات المالية.
17- إجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة و مصلحة الكلية و ذلك بعد التنسيق بين الكليتين على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط و المتابعة / الملاك بنسخة من الأمر الإداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الأصول. 18- منح الإجازات لمنتسبي الكلية خلال العطلة الربيعية.
19- تعيين الطلبة العشرة الأوائل على الكلية وتزويد الجامعة بنسخة من أوامر تعيينهم لغرض التأشير و بعد توفر الملاك المصدق.
20- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.
21- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
3- الصلاحيات المالية:
1- منح المخصصات بكافة أنواعها و على وفق القوانين والقرارات و التعليمات والضوابط الصادرة بها من قبل السلطة المختصة ووفق احكام قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل.
2- الموافقة على شراء و استيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الأخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها.
3- الموافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة على التدريب والتدريس داخل الكلية و الإشراف على الرسائل و الاشتراك في لجان الامتحان الشامل و لجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.
4- الصرف على جميع فصول و مواد موازنة الكلية و بحدود الصلاحية الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي و في حالة عدم ورودها في ذلك القانون فتكون صلاحيته في الصرف لحد مبلغ (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي في كل حالة.
5- الموافقة على الإلزام واحالة التعهدات و المقاولات المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية العلمية وحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة (4) أعلاه.
6- منح المدد و اقرار الكشوف الإضافية الخاصة بجميع الأعمال و التعهدات الواردة في الفقرتين (4،5) أعلاه.
7- إقرار التصاميم والخرائط و الدراسات التي تجريها الشعب الهندسية و المكاتب الاستشارية المختصة الخاصة بالتوسعات و الإضافات في أبنية و منشآت الكلية أو توابعها.
8- مكافأة منتسبي الكلية العاملين فيها و غير العاملين لقاء جهود أو اعمال أو انشطة أو تضحيات في أداء الأعمال و لحد مبلغ (25000) خمسة وعشرون ألف دينار في كل حالة.
9- الموافقة على شطب أموال الدولة التالفة أو الهالكة لأسباب غير الإهمال المتعمد و لحد مبلغ (مليون دينار).
السيد عميد كلية الزراعة - أ.م.د. اسامة ابراهيم احمد